الشيخ الجواهري
105
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يلزم تكرار الكفّارة على الجاهل ويتّجه إلحاق الناسي به ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة ) [ 1 ] . نعم الظاهر أنّه لا كفّارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانياً بعد تكفيره عن السبب الأوّل [ 2 ] . [ ولو وطأ ثانياً بعد أن أدّى كفّارة واحدة ناوياً بها عن الوطء الأوّل بعينه أو عن أحدهما أي الوطء الأوّل والظهار لا على التعيين على إشكال في الثاني وجبت بالوطء الثاني كفّارة ثالثة ] . [ نعم يمكن القول بعدم الحكم بناءً على وقوع الكفّارة لواحد منهما لا بعينه ] . [ لو طلّقها رجعياً ثمّ راجعها ] : المسألة ( الثالثة : إذا طلّقها « 1 » رجعيّاً ثمّ راجعها لم تحلّ له حتى يكفّر ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « طلقها بعد الظهار » . ( 2 ) الوسائل 22 : 328 ، ب 15 من الظهار ، ح 1 ، وليس فيه : « و » . ( 3 ) الوسيلة : 335 . ( 4 ) الوسائل 22 : 329 - 330 ، ب 15 من الظهار ، ح 4 - 6 . ( 5 ) تقدّم آنفاً . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 256 . ( 7 ) القواعد 3 : 173 . كشف اللثام 8 : 256 . ( 8 ) القواعد 3 : 174 . كشف اللثام 8 : 256 .